Music Sence
رؤيه علماء الدين فى الإجهاض Ezlb9t10
Music Sence
رؤيه علماء الدين فى الإجهاض Ezlb9t10
Music Sence
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أغانى | أفلام أجنبى | أفلام عربى | برامج كاملة | مناقشات | دردشة | ألعاب | مسابقات
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
رؤيه علماء الدين فى الإجهاض 521813582

 

 رؤيه علماء الدين فى الإجهاض

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Dя M!Do
مدير المنتدى
مدير المنتدى
Dя M!Do


ذكر عدد المساهمات : 2625
العمر : 30
نقاط : 3500
شُهرة العضو : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2010

رؤيه علماء الدين فى الإجهاض Empty
مُساهمةموضوع: رؤيه علماء الدين فى الإجهاض   رؤيه علماء الدين فى الإجهاض I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 21, 2010 12:05 pm

الاجهاض
الاجهاض هو إلقاء الجنين من بطن أمه قبل تمام وقته .

حكمه :

و الإجهاض محرم إذا كان بدون عذر بعد الشهر الرابع (120 يومًا) عند الحنابلة والحنفية، وعند المالكية يحرم إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين. وقيل: يكره إخراجه قبل الأربعين. وقال الشافعية: يباح الإجهاض مع الكراهة إذا تم في فترة الأربعين يومًا من بدء الحمل، بشرط أن يكون برضا الزوجين، وألا يترتب علي ذلك ضرر بالحامل، ويحرم بعد الأربعين يومًا.

عقوبة الإجهاض:

إذا انفصل الجنين عن أمه ميتًا، فعقوبة الجاني هي دية الجثة، ودية الجثة غرة-عبدًا أو أمة-، قيمتها من الإبل، أي نصف عشر الدية، أو ما يعادلها وهو خمسون دينارًا أو خمسمائة درهم عند الحنفيه، أو ستمائة درهم عند الجمهور.
ودليل تلك العقوبة ما رواه أبو هريرة-رضي الله عنه-قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخري بحجر، فقتلها وما في بطنها، فاختصموا إلي رسول الله (، فقضي دية جنينها غرة-عبد أو أمة-وقضي بدية المرأة علي عاقلتها.[أحمد والبخاري ومسلم].
وتستحب الكفارة في الإجهاض عند الحنفية والمالكية، وتجب عند الشافعية والحنابلة.

إلقاء الجنين حيًّا:

إذا انفصل الجنين حيا ثم مات بسبب الجناية عمدًا وجب القصاص إذا كان الضرب قد أدي إلي الموت، وتجب الدية فقط لا الغرة إذا لم يؤد الفعل غالبًا إلي نتيجة كالضرب علي اليد أو الرجل، إلي ذلك ذهب المالكية، وعند الأحناف والحنابلة والأصح عند الشافعية ­أن الجناية علي الجنين لا تكون عمدًا، وإنما هي شبه عمد أو خطأ، لأنه لا يتحقق وجود الجنين وحياته حتى يقصد، فتجب الدية كاملة، ولا يرث الضارب منها شيئًا إن كان ممن يرث.
ويوجب الأحناف الكفارة في مثل هذه الحالة، ويوجبها الشافعية والحنابلة مطلقًا، سواءً كان الجنين حيا أو ميتًا.
وتتعدد الدية بتعدد الأجنة، وإن ماتت الأم قبل الجنين أو بعده، فعلي الجاني ديتان، واحدة للأم، وواحدة للجنين.
وإذا كان الجنين غير مسلم، ففيه غرة، لكن يختلف تقديرها من الجنين المسلم إلي غيره عند المالكية والشافعية، فغرة الذمي عند المالكية تساوي عشر دية الام ، و عند الشافعية ثلث غرة المسلم ، و يري الحنفية و الحنابلة أن غرة الذمي كغرة المسلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
sendrella
عضو فضى
عضو فضى
sendrella


انثى عدد المساهمات : 351
العمر : 33
نقاط : 460
العمل : طالبه
شُهرة العضو : 0
تاريخ التسجيل : 04/10/2010

رؤيه علماء الدين فى الإجهاض Empty
مُساهمةموضوع: رد: رؤيه علماء الدين فى الإجهاض   رؤيه علماء الدين فى الإجهاض I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 21, 2010 2:04 pm

تسلم ايدك ياحازم
علي المعلومات القيمه دي
وبالتوفيق ليك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Dя M!Do
مدير المنتدى
مدير المنتدى
Dя M!Do


ذكر عدد المساهمات : 2625
العمر : 30
نقاط : 3500
شُهرة العضو : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2010

رؤيه علماء الدين فى الإجهاض Empty
مُساهمةموضوع: رد: رؤيه علماء الدين فى الإجهاض   رؤيه علماء الدين فى الإجهاض I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 21, 2010 2:11 pm

مشكوووووووووووووووووورة علي المرور سندريلا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
رؤيه علماء الدين فى الإجهاض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  تونس واعمال التخريب وكلاب السلطه--رؤيه اسلاميه
» الثبات على الدين ومقاومة الفتن
» تامر حسنى يرشح مي عز الدين ودرة لمشاركته مسلسل ابن البلد الأخبار الفنيه : 3 نوفمبر 22010

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
Music Sence :: (¯°·._.·(المنتديات الإدارية)·._.·°¯) :: الأرشيف-
انتقل الى: